مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص400
ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد.فإن التحق بدار الحرب بطل، لأنه إباق.
ولو مات مولاه قبل فراره تحرر.] خدمته، فقوبل بنقيض مقصوده حيث فؤتها عليه، بخلاف معصيته (1) لله تعالى بالارتداد، فإنه غني عنه ولا تعلق لذلك بالمولى المحتاج.
وهو تكلف تعليل مع النص الذي هو الاصل في الحكم.
وينتقض بإباقه من عند المخدوم الذي علق تدبيره على موته، فإنه لا يبطل بإباقه – كما سلف (2) وسيأتي (3) – مع اشتراكهما في الحاجة، وإنما الفارقالنص.
قوله: ” ولا يبطل تدبير المملوك.
الخ “.
ارتداد المملوك لا يبطل تدبيره مطلقا وإن حكم بقتله، للاصل، ما لم ينضم إليه الاباق – بأن يلتحق بدار الحرب – فيبطل من حيث الاباق كما تقدم (4)، خلافا لابن الجنيد (5) حيث اكتفى في بطلان تدبيره بأحد الامرين: ارتداده أو التحاقه بدار الحرب وأسر المسلمين له.
وكلاهما ممنوع، إذ لا دليل على البطلان بمجرد الارتداد.
وإلحاقه بالاباق قياس مع وجرد الفارق، كما أشرنا إليه سابقا من حاجة المولى وغنى الله تعالى.
والتحاقه بدار الحرب لا يشترط انضمام الاسر إليه، لأن الاباق علة مستقتة بالبطلان.
فعلى هذا لو مات مولاه بعد ارتداده وقبل فراره إلى دار الحرب أو إباقه بغيره تحرر، لوجود المقتضي للعتق.
وإن قتل قبل (1) في ” ص، ن، خ “: معصية الله.
(2) في ص: 36 5 – 366.
(3) في ص: 406.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 637.