مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص399
وكان هو ومن يولد له بعد الاباق رقا إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الاباق على إلتدبير.
لأن حصة التدبير لها جهة عتق.
والاكثر – وهو الاصح – على ثبوت السراية، لانه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.] قوله: ” إذا أبق المدبر.الخ “.
هذا الحكم ذكره الاصحاب، وظاهرهم الاجماع عليه، وفي الخلاف (1) صرح بدعوى إجماعهم عليه أيضا.
ومستنده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها للورثة.
قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، إنها أبقت عاصية لله عزوجل ولسيدها، وأبطل الاباق التدبير ” (2).
وفي معناها رواية العلاء بن رزين (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي طريق الروايتين ضعف إلا أنه منجبر بالشهرة أو الاجماع.
وفرقوا بين الاباق والارتداد – حيث لم يكن الارتداد موجبا لبطلان التدبيرمع اشتراكهما في معصية المولى، وكون الثاني أقوى من حيث إن معصية الله تعالى أعظم – أن الاباق يقتضي معصية الموليين معا، والمولى الآدمي محتاج إلى
(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 66 9 مسألة (9).
(2) الكافي 6: 2 0 0 ح 4، الفقيه 3: 87 ح 324، التهذيب 8: 264 ح 964، الاستبصار 4: 32 ح 110، الوسائل 16: 80 ب 1، 10 ” من أبواب التدبيرح 1.
(3) التهذيب 8: 26 5 ح 966، الاستبصار 4: 33 ح 1 1 2، الوسائل 1 6: 8 1 الباب المتقدم ح 2.