پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص398

[.

] بتخيير الشريك بين أن يضمنه القيمة، وبين أن يستسعى العبد، وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه.

الثالثة: لو كان لمالك واحد ودبره أجمع ثم رجع في بعض التدبير، فإنه صحيح كما تقدم (1)، كما يجوز الرجوع في بعض الوصية دون بعض.

وحيث يرجع في البعض لا يسري ما بقي فيه التدبير على ما رجع إلى محض الرق، لما تقدم (2) من أنه ليس بعتق مطلق.

والخلاف والحجة والجواب فيهما واحد.

الرابعة: لو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم عجل أحدهما العتق، فهل يقوم عليه نصيب الآخر؟ فيه قولان أحدهما: لا، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3)، محتجا بأن له جهة يعتق بها وهو التدبير فلا يحتاج إلى جهة اخرى.

والوجه التقويم، لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير فيدخل في عموم: ” من أعتقشقصا.

الخ ” (4).

الخامسة: الصورة بحالها لكن دبر أحد الشريكين حقته تنم عجل عتقها، سرى عليه إلى نصيب الشريك قطعا، للعموم، وتمامية الملك، وعدم المانع منه هنا.

السادسة: الصورة بحالها لكن كان المعتق هو الشريك الذي لم يدبر، فهل يسري إلى نصيب شريكه المدبر؟ القولان السابقان، فعند الشيخ (5) لا يسري،

(1) في ص: 387.

(2) في الصفحة السابقة.

(3) انظر المبسوط 6: 180، ولكن نقل قولين بالسراية وعدمها من دون تعليق واختيار أحدهما.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 324، هامش (1).

(5) المبسوط 6: 180.