پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص397

[.

] معجلا ولا بعد عتق الجزء المدبر، لأن التدبير ليس بعتق وإنما هو وصية به، وعلى تقدير كونه عتقا معلقا لم يقع بعد فلا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أعتق شقصا ” (1)، وبعد انعتاقه لا يبقى المعتق موسرا لانتقال ماله عنه بالموت، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوزناه، فإنه يعتق النصيب ويسري.

وللمرتضى (2) – رضي الله عنه – قول بالسراية هنا، وهو قول بعض العامة (3)، كالعتق المنجز، لإنه يوجب استحقاق العتق بالموت، فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم حصص الشركاء عليه.

ورد بمنع الاستحقاق أولا، لجواز الرجوع.

ومنع الملازمة على تقدير الاستحقاق مع عدم تحقق العتق بالفعل، لعدم المقتضي.

والفرق بين التدبير والاستيلاد أن الاستيلاد كالاتلاف، حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه ولا سبيل إلى دفعه، بخلاف التدبير.

الثانية: لو دبر بعض المملوك المشترك بينه وبين آخر لم يسر على الشريك، ولم يقوم عليه نصيب الشريك، لما تقدم من الدليل.

والمخالف (4) هنا كالسابق، وجوابه جوابه، بل هنا أولى بعدم السراية.

ولبعض العامة (5) هنا قول

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 324، هامش (1).

(2) لم نجده فيما لدينا من كتبه ” قده “.

نعم، حكم بالسراية في تدبير المملوك المشترك، انظر الانتصار: 173.

(3) انظر الحاوي الكبير 18: 109، روضة الطالبين 8: 452.

(4) انظر الهامش (2) هنا، المغني لابن قدامة 12: 313 – 314.

(5) انظر المبسوط للسرخسي 7: 1 86، بدائع المنائع 4: 1 1 6.