مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص395
وبيع المدبرون فيه، وإلا بيع منهم بقدر الدين، وتحرر ثلث من بقي، سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا، على الاصح.
وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه.
] السائغة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك، أو في آخر يوم من حياته على القول الآخر.
ولا فرق في اعتبار التدبير المتبرع به من الثلث بين الواقع في مرض الموت وحال الصحة كالوصية.
ولو تعدد المدبر، فإن اتحدت الصيغة أو تعددت وجهل الترتيب عتق الثلث بالقرعة كما سبق (1) في العتق.
وإن علم السابق بدئ بالاول فالاول إلى أن يستوفى الثلث كالوصية.
قوله: ” ولو كان.
الخ “.
لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا.
ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع صيغة التدبير والمتأخر على الاصح، للعموم (2) كالوصية.
والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية (3)، استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: ” لا تدبير له، وإن كان دبره في صخة منه وسلامة فلا
(1) في ص: 321.
(2) لاحظ الوسائل 1 3: 4 0 6 ب ” 28 “، وص: 4 23 ب ” 39 ” من أبواب الوصايا ح 3.
(3) النهاية: 553.