مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص394
[.
] ومات في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث، إذ لا وجه له، فإنه كتعجيل العتق في حال الحياة.
والاخبار (1) المطلقة في كونه من الثلث محمولة على الغالب من كونه معلقا بموت المولى، بل فيها ما يدل عليه كقوله: ” فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ” (2).
ولو مات المخدوم في مرض موت المولى (3) أو بعده فهو من الثلث كالمعلق على وفاة المولى.
ولو كان واجبا بنذر وشبهه، فإن كان في مرض الموت لم يتغير الحكم.
وإن كان في حال الصحة، فإن كان المنذور هو التدبير فالاظهر أنه من الثلث أيضا، لأنه لا يصير واجب العتق بذلك بل إنما يجب تدبيره، فإذا دبره برئ (4) من النذر ولحقه حكم التدبير.
وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الاصل كغيره من الواجبات المالية.
ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة.
وفي التحرير (5) ساوى بين الامرين في خروجه من الاصل، ونقله في الدروس (6) عن ظاهر الاصحاب.
والاظهر الاول.
ولو جوزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا، خرج من الاصل.
وكذا لو جعلنا المنجزات من الاصل فعلقه على آخر جزء من حياته.
ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه
(1) لاحظ الوسائل 16: 78 ب ” 8 ” من أبواب التدبر.
(2) انظر هامش (3) في المفحة السابقة.
(3) كذا في الحجريتين وفيما نقله عنه في جواهر الكلام (34: 2 2 9)، وهو الصحيح، وفيما لدينا من النسخ الخطية: الخادم، وفي هامش ” د “،: أي: المالك.
(4) في الحجر يتين: خرج.
(5) انظر تحرير الاحكام 2: 83، فقد أطلق خروجه من صلب المال فيما إذا كان واجبا.
(6) الدروس الشرعية 2: 23 2.