پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص393

[ الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، فإن خرج منه وإلا تحرر

من المدبر بقدر الثلث.

ولو لم يكن [ له ] سواه عتق ثلثه.

ولو دبر جماعة، فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث، وبدئ بالاول فالاول.

ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة.

] بذاته وإنما يؤكد الانكار وهو لا يدل على الرجوع كما علم.

ونبه بقوله: ” لم يبطل التدبير في نفس الامر ” على أنه بإنكاره وحلفه مع عدم البينة يقضى بارتفاعه ظاهرا، وأما في نفس الامر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدل على الرجوع، فلو مات على هذه الحالة انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى.

وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه، فإن جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه، وإلا بقي بحاله فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به.

وقد تظهر فائدتها أيضا لو كان الحلف لعدم النيتة ثم وجدت بعد ذلك.

قوله: ” المدبر.

الخ “.

عتق المدبر معتبر من الثلث، لأنه وصية متبرع بها أو بمنزلتها فيكون بحكمها.

ولو جعلناه عتقا فالعتق المعتق على الموت كذلك، بل المنجز فيمرض الموت على ما تقدم (1)، فالمتأخر عنه أولى.

وقد تقدم (2) من الاخبار ما يدل عليه، كصحيحة محمد بن مسلم: ” هو مملوكه – إلى قوله – فإذا مات السيد فهو حرمن ثلثه ” (3).

هذا إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به.

فلو علقه بموت المخدوم

(1) في ص: 32 1، وراجع ج 6: 3 0 4.

(2) في ص: 5 388 هامش (3).

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 390، هامش (1).