پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص391

[.

] رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها حياته، فإذا مات اعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ” (1).

وهذه حجة الشيخ.

مضافا إلى الجمع بين الاخبار التي دل بعضها على جواز بيعها مطلقا، وبعض على النهي عنه، وبعض على الاذن في بيع الخدمة مدة حياته ” بحمل الاول على بيع الخدمة (2).

وحمل ابن إدريس (3) بيع الخدمة على الصلح مدةحياته، والعلامة (4) على الاجارة مدة فمدة حتى يموت.

والمصنف (5) قطع ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة.

واجيب بأن الجهالة غير قادحة، لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الاعيان هو الانتفاع ولا تقدير للمدة، فإذا وردت الاخبار الكثيرة بجوازه لم يبعد القول به.

واختاره الشهيد في الدروس (6).

وعلى هذا فيتجه جواز بيع الرقبة كما دلت عليه الاخبار السابقة، وبيع المنفعة منفردة كما دلت عليه هذه الاخبار.

وأما حمل الشيخ بيع المدبر على بيع خدمته وحصره (7) الجواز فيه إذا لم يرجع في التدبير فليس بجيد، لأن مقصود المشتري هو الرقبة فإذا لم يصح بيعها وصرف إلى بيع الخدمة في المدة المخصوصة كان اللازم بطلان البيع، كما لو

(1) التهذيب 8: 264 ح 963، الاستبصار 4: 29 ح 99، الوسائل 16: 74 ب ” 3 ” من أبواب المدبير ح 3.

(2) التهذيب 8: 263 ذيل ح 9 58، الاستبصار 4: 2 9 ذيل ح 1 0 0.

(3) انظر السرائر 3: 31 و 32، ولكن حمله على ذلك فيما إذا كان التدبير عن واجب.

(4) المختلف: 635.

(5) النهاية ونكتها 3: 33 – 34.

(6) الدروس الشرعية 2: 233 – 23 4.

(7) في ” ص، د، ق، ط “: وخيرة.