مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص388
[.
] بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها ” (1).
وروى معاوية بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما يشاء منها ” (2).
وهذا موافق لما في الكتاب.
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: ” سألته عن المدئر أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيه في صحة أو مرض ” (3).
وهذه أظهر في الدلالة على كونه وصية.
والتحقيق أنه بمنزلة الوصفة لا عينها كما ذكره هنا، لأنه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت.
ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتهافي جميع الاحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الاحكام المسؤول عنها في الروايات، وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك.
وليس بعتق معلق أيضا كما قاله ابن إدريس (4) وغيره (5)، وإلا لما صح الرجوع.
فكونه مترددا بينهما في بعض الاحكام ومستقلا بنفسه – ومن ثم وقع بصيغته (6) الخاصة الخارجة عن الامرين – أظهر.
(1) الكافي 6: 1 84 ح 7، التهذيب 8: 2 5 9 ح 9 4 2، الاستبصا ر 4: 30 ح 1 0 2، ا لوسائل 1 6: 79 ب ” 8 ” من أبواب التدبير ح 3.
(2) الكافي 6: 1 83 ح 2، التهذيب 8: 2 58 ح 939، الاستبصار 4: 3 0 ح 1 0 3، الوسائل 1 6: 73 ب ” 2 ” من أبواب التدبير ح 1.
(3) الكافي 6: 184 ح 3، التهذيب 8: 2 58 ح 9 4 0، الاستبصار 4: 3 0 ح 1 0 4) الوسائل 1 6: الباب ا لمتقدم ح 2.
(4) السرائر 3: 30.
(5) انظر المبسوط 6: 1 67، الجامع للشرائع: 4 0 7، اللمعة الدمشقية: 1 3 5.
(6) في ” م ” والحجريتين: بصيغة خاصة خارجة.