مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص385
ولو ارتد لا عن فطرة، ثم دبر،صح على تردد.
ولو كان عن فطرة لم يصح.
وأطلق الشيخ – رحمه الله – الجواز.
وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
] وإن كان ما ذكره الشيخ أيضا متوجها لامر نذكره (1) إن شاء الله تعالى في أحكامالمرتد.
وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة، تنزيلا له منزلة الموت.
وهو بعيد.
قوله: ” ولو ارتد لا عن فطرة.
الخ “.
المرتد بالنسبة إلى التدبير وما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نية التقرب بطل تدبيره مطلقا، وإلا صح من غير الفطري كالكافر، وفي الفطري إشكال منشؤه ما هو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصور منه التدبير المشروط بالملك، مضافا إلى ما علل به الملي.
وإطلاق الشيخ (2) جوازه يدل على منع انتقال المال عنه، وهو قول ابن الجنيد (3)، ولم يفرق بين الملي والفطري.
واستفادة الفرق بينهما وإثبات الاحكام المشهورة من النصوص مشكل.
وسيأتي (4) البحث فيه إن شاء الله تعالى.
(1 و 4) في الباب الاول من القسم الثاني من كتاب الحدود، في تعليقة الشارح على قول المصنف ” قدهما “: في المرتد.
(2) المبسوط 6: 1 73 – 1 74.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف (751) في كتاب الفرائض حيث حكم بأن ميراث المرتد المليلقرابته المشركين، وهو يعطي عدم خروجه عنه بالارتداد.