پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص384

ولو دبر المسلم، ثم ارتد،لا يبطل تدبيره.

ولو مات في حال ردته عتق المدبر.

هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة.

ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه.

وفيه تردد.

] الفرق بين الحربي والذمي فلا مدخل له في هذا الحكم إن جعلنا الحربي شاملا للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة.

وقد تقدم (1) الكلام فيه.

والاصح صحة التدبير من الكافر مطلقا.

قوله: ” ولو دبر المسلم.

الخ “.

إذا دتجر المسلم ثم ارتد، فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم يبطل التدبير، لبقاء الملك.

فإن استمر على التدبير إلى أن مات عتق المدبر، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع.

وإن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان، من زوال ملكالمرتد عن فطرة، والمدبر قابل للخروج عن ملكه وقد وجد سببه وهو الارتداد، فيزول شرط استمرار الصحة، لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت، والمشروط عدم عند عدم شرطه، ومن سبق حق المدبر على حق الوارث فلا ينتقل إليه، خصوصا عند من يمنع من بيع المدبر.

فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه.

وهل يعخل للورثة الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة.

وفي المبسوط (2) أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد.

والاشهر التفصيل،

(1) راجع ج 3: 2 0، وج 7: 363.

(2) المبسوط 6: 173.