پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص381

[ ولو دبرها حاملا، قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق.

وهي رواية الوشاء.

وقيل: لا يكون مدبرا، لأنه لم يقصد بالتدبير.

وهو أشبه.

ا لثاني في المباشر ولا يصح التدبير إلا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرف.

] تجدده منه حكم بوجوده إلى أقصى الحمل، حملا لحال المسلم على الصحيح.

والفرق بين الامرين غير واضح.

قوله: ” ولو دبرها حاملا.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل في شئ، من الاحكام – كالبيع والعتق وغيرهما – إلا مع التصريح بإدخاله، حتى إن الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق في المبسوط (1) والخلاف (2) على عدم تبعيته لها هنا، ولكنه ذهب في النهاية (3) إلى أنه مع العلم به يتبعها وإلا فلا، استنادا إلىرواية الوشاء (4) عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم

(1) انظر المبسوط 6: 1 76 و 1 78.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 670 مسألة (15).

(3) النهاية: 552.

(4) في هامش ” ق، و “: ” هزه الرواية رواها الشيخ بطريق ضعيف، ورواها الصدوق بطريق صحيح.

منه رحمه الله “.

انظر الكافي 6: 1 84 ح 0 4 الفقيه 3: 71 ح 2 47، التهذيب 8: 26 1 ح 9 5 2، الاستبصار 4: 3 1 ح 1 0 8، الوسائل 1 6: 76 ب ” 5 ” من أبواب التدبيرح 3.