مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص379
[.
] السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها إذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار.
تلت له: يجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك ” (1).
ولأنه إنما يرجع فيمادبره وتدبير الاولاد حصل بالسراية لا باختياره فلا يملك الرجوع.
وادعى الشيخ في الخلاف (2) على ذلك إجماع ا لفرقة.
وقال ابن إدريس (3): يجوز الرجوع، وتبعه العلامة (4) وولده (5) والشهيد (6) وأكثر المتأخرين، لعموم الادلة (7) الدالة على جواز الرجوع في التدبير، ولأن تدبير الولد فرع تدبير الابوين فلا يزيد الفرع على أصله.
ويمكن القدح في العموم المدعى، فإن الرواية الصحيحة أخرجت هذا
(1) الكافي 6: 1 84 ح 6، التهذيب 8: 2 5 9 ح 9 4 1، الاستبصار 4: 2 9 ح 1 0 1، الوسائل 1 6: 78 ب (7) من أبواب التدبير.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 67 0 مسألة (1 4).
(3) السرائر 3: 32 – 33.
(4) قواعد الاحكام 2: 1 1 0، إرشاد الاذهان 2: 74، المختلف: 635 – 636.
(5) إيضاح الفوائد 3: 548.
(6) لم نجد ه فيما لدينا من كتب الشهيد ” قد ه ” وفي اللمعة الدمشقية (135) والدروس الشرعية (2:232) صرح بعدم جواز الرجوع، وفي القواعد والفوائد (1: 3 0 7) نسب فتوى الاصحاب بعدم جواز ارجوع إلى المبالغة في الحكم، والشارح ” قد ه ” نسب عدم الجواز إلى دروسه في الروضة البهية 6: 324.
(7) لاحظ الوسائل 1 6: 73 ب ” 2 ” من أبواب التدبير.