مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص377
[ ولو حملت بمملوك، سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة، كان مدبراكامه.
ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها.
وقيل: له الرجوع.
والاول مروي.
وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه.
] فيها آكد لتحريم بيعها في الجملة إجماعا، بخلاف المدبرة.
فإن حملت منه اجتمع لها سببان للعتق التدبير والاستيلاد، والاول أسبق، والعتعق فيهما متوقف على موت المولى.
فإذا مات والولد حي عتقت من ثلثه بالسبب السابق، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر، فيحتسب من نصيب ولدها وتعتق إن وفى وإلا استسعت في الباقي.
وقد دل على جواز وطئها رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم، أي ذلك شاء فعل ” (1).
قوله: ” ولو حملت بمملوك.
الخ “.
إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للاخبار (2) الكثيرة الدالة على ذلك، سواء كان الولد من عقد أم شبهة أم زنا.
وهوفي الاولين ظاهر، لأنه ملحق بها.
أما في الاخير فيشكل مع علمها بالتحريم، لانتفائه عنها شرعا، إلا أنه لما صدق عليه كونه ولدها لغة، وكان جانب المال المالية والحيوانية مغلبا فيها – ومن ثم كان الولد لمولاها دون مولى الزاني – أطلق الشيخ (3) والمصف تبعيته لها في التدبير.
وفي الاخبار: ” فما ولدت فهم
(1) الفقيه 3: 72 ح 249، التهذيب 8: 263 ح 961، الاستبصار 4: 29 ح 97، الوسائل 16: 74 ب ” 3 ” من أبواب التدبير ح 1.
(2) لاحظ الوسائل 16: 75 ب ” 5 ” من أبواب التدبير.
(3) النهاية: 552.