پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص374

[.

] الحمل على الاول، لأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كل منهما على وفاة نفسه، فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر، وترجيحا لجانب الصحة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.

والثاني: حمله على الثاني، لظهور معناه فيه، لأن اللفظ إنشاء ولا يتحقق بالنسبة إلى موت الآخر إلا بتعليقه عليه، بخلاف الحمل على السابق، فإنه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق عتق نصيبه على وفاة نفسه، وإخبارا بالنسبة إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير وفاتهما معا.

وهذا هو الاظهر.

ثم على تقدير حمله عليه يترتب عليه ما يلزم الامل من الصحة والبطلان، فعلى المشهور يبطل، وعلى غيره يصح، وهو خيرة العلامة فيالارشاد (1).

وفي التحرير (2) حكم بالبطلان.

واختلف كلامه في القواعد (3)، ففي أول المسألة حكم بالصحة والتنزيل على المعنى الاول الصحيح، وفي آخرها خص الصحة بما إذا قصد توزيع الاجزاء على الاجزاء.

والشهيد في الدروس (4) اقتصر على بيان حكم المسألة على تقدير القصدين، ولم يتعرض للاطلاق الذي هو موضع البحث.

(1) إرشاد الاذهان 2: 73.

(2) تحرير الاحكا م 2: 82.

(3) قواعد الاصكام 2: 109.

(4) الدروس الشرعية 2: 230.