پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص370

[ وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت.

وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا.

ولو قال: أنت مدبر، واقتصر لم ينعقد.

أما لو قال: فإذا مت فأنت حر، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.

] شرعا.

ويستفاد من قوله: ” والصريح: أنت حر.

الخ ” حصر الصريح في هذه الالفاظ بمقتضى انحصار المبتدا في خبره.

والاظهر عدم الانحصار، فلو قال: أعتقتد بعد موتي أو حررتك، كان صريحا كما لو أوقع بهما العتق المطلق.

قوله: ” وهو ينقسم.

الخ “.

كما يصح التدبير مطلقا وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط، يصح مقيدا بشرط مثل أن يقول: إن قتلت أو مت حتف أنفي أو مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في هذا الشهر أو السنة أو البلد أو في الليل أو النهار فأنت حر، فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا.

وكذا يصح تقييده بقيود متعددة ك‍: إنمت في سنة كذا في مكة حتف أنفي، ونحو ذلك، فيعتبر في عتقه اجتماع الشروط كلها.

وألحق الشيخ في المبسوط (1) التدبير المقيد بالمعلق على الشرط، فحكم ببطلانهما نظرا إلى اشتراكهما في التعليق.

وهو ممنوع.

قوله: ” ولو قال: أنت مدبر.

الخ “.

اختلف الاصحاب في أن قوله: أنت مدبر أو دبرتك، مقتصرا عليه هل هو صريح فيقع به التدبير وإن لم يقصده، أو كناية فيقع مع القصد، أو لا يقع

(1) انظر المبسوط 6: 177.