پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص367

[.

] على وفاة غيره لبطل بالاباق كالمعلق بموت السيد.

ورد بمنع الملازمة، والفرق مقابلة نعمة السيد بالكفر فقوبل بنقيض ذلك كقاتل العمد في حرمانه الارث، بخلاف الاجنبي.

ثم عد إلى عبارة المصنف وتنبه لامور: الاول: ضمير ” ومستنده النقل ” يرجع إلى الجواز المحكوم به في تعليقه بوفاة الزوج ومن جعل له الخدمة، ومقتضاه وجود النقل على صحة ذلك، وليس كذلك، وإنما الموجود من النقل ما حكيناه من الرواية، وهي مختصة بتعليقه على وفاة المخدوم، فتعديته إلى غيره غير مستند إلى النقل.

فإن روعيت الملابسة – وهي لا تخرج عن ربقة القياس – فلا وجه لاختصاصه بهذين، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر.

ويجئ على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس بل مطلق الناس، لفقد ما يدل على غير المخدوم.

وهو قول (1) في المسألة.

وربما قيل (2) بجواز تعليقه بموت غير الآدمي، لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة، وهو تعليق العتق على الوفاة.

وأكثر الاصحاب لم يتعرضوا لغير المروي، وهو الانسب، لكن يبقى فيه أن المنصوص وارد في الامة فتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر.

وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والانوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها.

الثاني: يظهر من قوله: ” هو عتق العبد.

الخ ” أن التدبير عتق بشرط لا وصية، وهو أحد القولين في المسألة، وهما أصل كبير (3) في تفريع مسائل الباب.

(1 و 2) حكاهما الشهيد ” قده ” في الدروس الشرعية 2: 229.

(3) في ” ص، د، ط، م ” وإحدى الحجريتين: كثير.