مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص366
[.
] لصحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة، فتأبق الامة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: ” لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ” (1).
وللاصل (2)، وقبول العتق التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الاشخاص، وقد جاز تعليقه بوفاة المالك فيجوز بوفاة غيره.
وفيه نظر، لأن الرواية دلت على جواز تعليقه بوفاة المخدوم فتعديته إلىغير.
من الزوج وغيره قياس لا يقولون (3) به، بل مورد النص الامة إلا أن خصوصية الذكورية والانوثية قد يدعى أنها ملغاة.
والاصل مدفوع بأن التدبير إن كان عتقا معلقا فلا يقولون (4) بجوازه مطلقا بل في مورد النص أو الوفاق، وإن كان وصية فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعا.
وبهذا يحصل الفرق بين تعليقه بوفاة المولى وغيره، فلا يلزم من جوازه معلقا على بعض الوجوه جوازه مطلقا.
وذهب ابن إدريس (5) إلى المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، تمسكا بموضع الوفاق، ورذا لخبر الواحد وإن صح، ودعوى أن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره.
ورد بأنه مصادرة، وبأنه لو صح معلقا
(1) التهذيب 8: 26 4 ح 96 5، الاستبصار 4: 32 ح 1 1 1، الوسائل 1 6: 81 ب ” 1 1 ” من أبواب التدبير ح 1.
(2) في ” خ، م “: والاصل قبول.
(3 و 4) في ” و “: تقولون.
(5) السرائر 3: 33 – 3 4.