پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص365

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد[ التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى.

وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة، ووفاة من يجعل له خدمته، تردد أظهره الجواز، ومستنده النقل.

] كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير تفعيل (1) من الدبر، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة.

وقيل: سمي تدبيرا لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه.

وهذا راجع إلى الاول، لأن التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا، لأنه نظر في عواقب الامور وأدباره.

قوله: ” التدبير.

الخ “.

لا خلاف بين علماء الاسلام في صحة تعليق عتق المملوك على وفاة مولاه.

واقتصر المصنف على تعريفه بذلك إيثارا لتعريف الفرد المتفق عليه لا للحصر، وإن كانت الصيغة تقتضيه من جهة أن المبتدأ منحصر في الخبر، فالحصر حينئذ إضافي لا مطلق.

واختلف الاصحاب في صحته معلقا على وفاة غير المولى في الجملة،فذهب جماعة منهم المصنف والعلامة (2) وقبله الشيخ (3) وأتباعه (4) إلى الصحة،

(1) في ” ص، ق، ط “: كتفعيل.

(2) المختلف: 636.

(3) النهاية: 553 – 554.

(4) راجع المهذب 2: 373، الوسيلة: 34 5، إصباح الشيعة: 479.