مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص358
[ وفي عتق من مثل به مولاه تردد، والمروي أنه ينعتق.
] ” أيما عبد خرج قبل مولاه فهو حر ” (1).
وهو حسن.
وظاهر المصنف عدم اشتراط خروجه قبله، وبه صرح ابن إدريس (2)، لحصول الاسلام المانع من ملك الكافر.
وهو ممنوع، لأن الاسلام إنما يمنع من دوام الملك لا مطلقا.
والمصنف في الجهاد (3) اشترط خروجه قبله، ولعله أجمل الحكم هنا اتكالا على ما سلف.
وأما دفع قيمة الوارث فظاهره أنه يوجب العتق بمجرده، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث (4) أنه يشترى ويعتق، ولعله أطلق على دفع القيمة السببية للعتق من حيث إنه جزء السبب وإن توقف على أمر آخر كسببية التدبير والكتابة.
قوله: ” وفي عتق.
الخ “.
جعل التنلاكيل من أسباب الانعتاق هو المشهور بين الاصحاب لم يخالف فيه إلا ابن إدريس (5)، فإنه نسبه إلى رواية الشيخ.
ولا وجه لاخراجه عن العوارض السابقة، لأن مستند غير العمى أضعف منه، وفتوى الاصحاب مشتركة.
ومستند الحكم في التنكيل رواية جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي
(1) التهذيب 6: 1 5 2 ح 264، الوسائل 1 1: 89 ب 1، 144 من أبواب جهاد العدو ح 1، سنن البيهقي 9: 229.
(2) صرح في السرائر باشتراط خروجه قبله، راجع السرائر 2: 10 – 11.
نعم، نسب إليه عدم الاشتراط الفاضل المقداد ” قده ” في التنقيح الرائع 3: 456.
(3) في ج 1: 363 – 364.
(4) في المقدمة الثانية من كتاب الفرائض.
(5) السرائر 3: 8 – 9.