مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص357
[.
] أعتق ” (1).
وفي حديث اخر – في طريقه معلى بن محمد وهو ضعيف – عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه ” (2).
وألحق ابن حمزة (3) بالجذام البرص.
ونحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟! وأما الاقعاد فلم نقف له على شاهد، والمصنف في النافع (4) نسبه إلى الاصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله، وللاكن لا يظهر فيه مخالف حتى ابن إدريس (5) وافق عليه بشبهة أنه إجماع.
وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة، لأن عجزه عن الاكتساب بناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى فليقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لاثباتالحكم.
وأما إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه فالمروي (6) أنه من أسباب العتق.
واشترط الشيخ (7) خروجه إلينا قبله أيضا، لقوله عليه السلام:
(1) الكافي 6: 189 ح 4، الفقيه 3: 84 ح 30 5، التهذيب 8: 222 ح 799، الوسائل 16: 27 الباب ا لمتقدم ح 1.
(2) الكافي 6: 1 89 ح 0 3 التهذيب 8: 2 2 2 ح 8 0 0، الوسائل 1 6: 28 الباب المتقدم ح 6.
(3) الوسيلة: 340.
(4) المختصر النافع: 238.
(5) السرائر 3: 8.
(6) راجع سنن البيهقي 9: 230، والموجود في مصادر الخاصة خروج العبد قبل مولاه لا إسلامه قبله، انظر هامش (1) في الصفحة التالية.
(7) النهاية: 295.