مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص353
[ ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض.
وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا.
وكذا لو ملكه بغير اختياره.
ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ: يقوم عليه.
وفيه تردد.
]محتجا بأن الانسان لا يملك من ذكر.
وقد تقدم (1) في الروايات ما يدل عليه.
وجوابه: أن المراد بالملك المنفي الملك المستقر لا مطلق الملك جمعا بين الادلة.
قوله: ” ومن ينعتق.
الخ “.
لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للعتق.
ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالارث فقد تقدم (2) الخلاف في السراية على الباقي.
وإن ملكه باختياره – بأن اشتراه أو اتهبه – فهل يسري عليه؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) وجماعة (4)، لأن ملكه مع العلم بأنه ينعتق عليه بمنزلة مباشرته للعتق، لتساوهما في السببية، فيتناوله عموم (5): ” من أعتق شقصا ” لأن فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب.
والمصنف تردد في ذلك من حيث إنه إنما اختار الملك لا العتق فلا يصدق
(1) في ص: 348.
(2) في ص: 338.
(3) المبسوط 6: 68.
(4) انظر المهذب 2: 363، قواعد الاحكام 2: 0 1 0 2 الدروس الشرعية 2: 1 9 5.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 324، هامش (1).