پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص351

[.

] غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعه وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ” (1).

ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: ” سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية، فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ” (2) الحديث.

ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ” (3).

ورواية الحلبي عنه عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: ” لا بأس بذلك إذا احتاج ” (4).

والجواب: أن الاخبار جميعها مشتركة في ضعف (5) السند فلا تعارض الصحيح.

ومع ذلك فالاولى لا تدل على المطلوب، لأنها ظاهرة في أن المراد من الغلام الاخ وليس محل النزاع.

والشيخ (6) حمل قوله في الرواية الثانية: ” إن شاء باعها ” على المرضعة الخادم دون ابنتها، بقرينة قوله في آخرها: ” فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ –

(1) التهذيب 8: 2 4 4 ح 881، الوسائل 1 3: 2 9 الباب المتقدم ح 4.

وفيه؟ عن أبي عيينة.

(2) التهذيب 8: 2 4 4 ح 884، الاستبصار 4: 1 8 ح 6 0، الوسائل 1 6: 1 2 باب ” 8 ” من أبواب العتق ح 4.

(3) التهذيب 8: 2 4 5 ح 88 5، الاستبصار 4: 1 9 ح 6 1.

(4) التهذيب 8: 2 4 5 ح 886، الاستبصار 4: 1 9 ح 6 2.

(5) في هامش ” ق، و “: ” في طريق الاولى والثانية والثالثة الحسن بن سماعة.

وفي الرابعة ابن فضال.

منه رحمه الله “.

(6) التهذيب 8: 2 4 4 ذيل ح 884، الاستبصار 4: 1 8، ذيل ح 6 0.