مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص350
[.
] قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من اوضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ ” (1).
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام: ” في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه ” (2).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام: ” لا يملك امه من ارضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين، ولايملك من النساء ذات محرم، قلت، وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم ” (3)، وقال: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (4).
وغير ذلك من الاخبار (5) الكثيرة.
وذهب المفيد (6) وابن أبي عقيل (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام:
= للشرائع: 4 0 0، كشف الرموز 2: 2 83 – 2 8 4، الدروس الشرعية 2: 19 5، المقتصر: 3 0 4.
(1) التهذيب 8: 2 4 4 ح 88 0، الاستبصار 4: 1 8 ح 56، الوسائل 1 6: 1 2 ب ” 8 ” من أبواب العتق ح 3.
(2) الكافي 6: 1 78 ح 5، الوسائل 1 6: 1 1 الباب المتقدم ح 1.
(3) ا لفقيه 3: 66 ح 221، الاستبصار 4: 17 ح 53، التهذيب 8: 243 ح 877، الوسائل 13: 29 ب ” 4 ” من أبواب بيع الحيوان ح 1.
(4) التهذيب 8: 2 43 ذيل ح 879، الوسائل 13: 29 الباب المتقدم ح 2.
(5) لاحظ الوسائل 16: 11 ب ” 8 ” من أبواب العتق.
(6) المقنعة: 599.
(7) المختلف: 378 – 379.
(8) المراسم: 176.
(9) السرائر 3: 8.