پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص348

[ وأما الملك:فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الابوين وإن علوا، أو أحد الاولاد – ذكرانا أو إناثا – وإن نزلوا، انعتق في الحال.

وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا.

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

] قوله: ” فإذا ملك. الخ “.

من ملك أحد اصوله أو أحد أولاده وإن نزلوا – ذكورا وإناثا – عتقوا عليه.

ويزيد الرجل أنه يعتق عليه محارمه من النساء.

والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ” (1).

يعني بالشراء.

قيل: وفهم من قوله تعالى: ” وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ” إلى قوله: ” إلا آتي الرحمن عبدا ” (2) ومن قوله تعالى: ” وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ” (3) أن الولادة والعبودية لا يجتمعان.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ” (4).

وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: ” سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة: أبوها

(1) مسند أحمد 2: 2 3 0، صحيح مسلم 2: 1148 ح 2 5، سنن ابن ماجة 2: 1207 ح 3659، سنن أبي داود 4: 335 ح 5 1 37، سنن الترمذي 4: 278 ح 1 9 0 6، سنن البيهقي.

1: 289.

(2) مريم: 9 2 و 93.

(3) ا لا نبياء: 26.

(4) الكافي 6: 1 77 ح 2، التهذيب 8: 0، 2 ح 868، الاستبصار 4: 1 5 ح 4 4، الوسائل 1 6: 9 ب ” 7 ” من أبواب العتق ح 2.