مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص347
وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه.
فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.] ولظاهر قوله (1) عليه السلام: ” هو حر كله ليس لله شريك “.
قوله: ” وإذا شهد.الخ “.
المراد أنه شهد بعتق المورث له، ولذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه.
وإنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الاقرار به وإن كان بصورة الشهادة، لأن الاقرار لا يختص بلفظ بل ما دل عليه وهو حاصلبالشهادة.
ولو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقهما وحق باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة وانتفاء المانع.
ولو لم يكونا مرضيين – أعني مقبولي الشهادة – نفذ الاقرار في نصيبهما خاصه.
وكذا لو كانا أزيد من اثنين.
وليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد واليمين على المشهور.
وكذا في المسائل السابقة.
وفي القواعد (2) حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، ووافق على عدم الصحة في باب الشهادات (3).
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 325، هامش (1).
(2) قواعد الاحكام 2: 101.
(3) انظر قواعد الاحكام 2: 239، فقد استشكل قبول دعوى قبض النجم الاخير – من حيث إنه يتضمن العتق – بشاهد ويمين.