پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص346

[ وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، والاشبه أنه بعد الدفع، ليقع العتق عن ملك.

ولو قيل: بالاقتران، كان حسنا.

]المعسر.

أما نصيب الموسر فلا يعتق مطلقا، لانكاره المباشرة.

ودعواه عتق المعسر لا يقتضي السراية، لفقد شرطها.

ولا تقبل شهادة المعسر عليه، لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لكنه يحلف ويبرأ من القيمة والعتق.

قوله: ” وإذا دفع.

الخ “.

هذا أيضا من فروع الخلاف في تعجيل السراية وتوقفها، فإن قلنا بتعجيلها ترتبت على العتق بغير فصل.

وكذا إن قلنا بالمراعاة مع كون الاداء كاشفا عن سبقه.

أما على ما اختاره المصنف من اشتراطه بالاداء ففي وقت الحكم بالسراية قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: أنها تقع بعد أداء القيمة ليقع العتق عن ملك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا عتق إلا في ملك ” (2) أو ” بعد ملك ” (3).

ولأن الولاء يثبت له وهو يقتضي وقوعه في ملك.

والثاني – وهو الذي مال إليه المصنف -: أنهما يقعان معا ويكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور.

وهذا حسن.

ويجئ على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتقهما معا أيضا من غير تأخر السراية عنه، لما ذكر،(1) المبسوط 6: 55.

(2) رواه بهذا اللفظ ابن فهد الحلي ” قدس سره ” في المهذب البارع 4: 39 و 55، وابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللئالي 3: 421 ح 3.

(3) الكافي 6: 1 79 ح 2، التهذيب 8: 217 ح 774، الاستبصار 4: 5 ح 15، الوسائل 1 6: 7 ب ” 5 ” من أبواب العتق ح 2.