مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص345
[.
] الاول يعتق (1)، لاعترافه بسراية إعتاق المدعى عليه إلى نصيبه، سواء حلف المدعى عليه أم نكل.
وإن قلنا بالتوقف بقي إلى أن يأخذ القيمة.
وإذا أعتق نصيبه لم يسر إلى نصيب المنكر وإن كان المدعي موسرا، لأنه لم ينشئ العتق، فأشبه ما إذا ادعى أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبي وأعتقته وأنكر المدعى عليه، فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري.
ولأن نصيبه عتق لا باختياره بل قضية لقوله: أعتقت نصيبك، فكان كما لو ورث بعض من يعتق عليه.
ولو كان المدعى عليه معسرا وأنكر وحلف لم يعتق شئ من العبد.
فإن اشترى المدعي نصيب شريكه بعد ذلك عتق ما اشتراه، لاقراره بأنه أعتقه، ولا يسري إلى الباقي.
ولو كان المتداعيان في الصورة الاولى معسرين لم يعتق أيضا، إلا أن يشتري أحدهما نصيب الآخر فيحكم بعتق ما اشتراه، لاعترافه بأن شريكهأعتقه، ولا يسري، لأنه لم ينشئ إعتاقا.
لكن على تقدير إعسارهما يخرج العبد من أيديهما ويستسعى في قيمته لهما، لاعتراف كل منهما بأن نصيبه محل لاستسعاء العبد في فكه بسبب ادعائه عتق الآخر وعدم السراية، بخلاف ما إذا كانا موسرين، فإنه يدعي استحقاق القيمة في ذقة شريكه فلا يأخذها من المملوك، ويحتمله تنزيلا لتعذر الاداء منزلة الاعسار.
ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر خامة إن قلنا بتعجيل السراية، لاتفاقهما عليه، أما من الموسر فبدعوى المباشرة، وأما من المعسر فبدعوى السراية.
ولو شرطنا الاداء أو جعلناه كاشفا لم يعتق نصيب
(1) في هامش ” ق، و “: ” أي: حكم بعتقه بناء على عتقه بالاعتاق لا بالأداء.
بخطه ” قدس سره “.