مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص342
[.
] ضعف ما انعتق منه.
فالمجموع في تقدير أربعة أشياء: شيئان للعبد من نفسه، وشيئان للورثة منه ومن المائة.
فالشئ خمسة وسبعون، فينعتق منه ثلاثة أرباعه، وتسلم المائة والربع الآخر للورثة.
وعلى هذا.
ولو (1) فرض نقصان قيمة المنجز عند الوفاة عنها عند الاعتاق، فعلى قول العلامة لا يتغير الحكم لو لم يكن غيره، واعتبرت القيمة عند الوفاة، وإن كان له غيره اعتبر ضعف قيمته الآن.
وعلى ما ذكره المصنف يلزم الدور، لأن التركة معتبرة بالوفاة، فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق، لان المعتق منه ثلثه.
فلوكانت قيمته عند الاعتاق مائة فرجعت إلى خمسين، فثلثه يساوي عند الاعتاق ثلاثة وثلاثين وثلثا، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة، وهو متعذر، لأن الباقي منه نصف (2) ما عتق، فينقص العتق عن الثلث، وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه، فيكثر نصيب الوارث بقلة العتق، ويكثر العتق بكثرة النصيب، فيقل النصيب.
وهكذا.
فنقول: عتق منه شئ ثم عاد إلى نصف شئ، فبقي العبد في تقدير خمسين إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق، فيكون الخمسون إلا نصف شئ تعدل شيئين، فإذا جبرت وقابلت صارت خمسين كاملة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ عشرون.
ولما حكمنا برجوع الشئ إلى نصف شئ تبينا أن المعتق خمسه، لأن نصف شئ هو خمس شيئين ونصف، وكان قيمة النصف – وهو خمس العبد – عشرين يوم الاعتاق وعاد إلى عشرة، وبقي للورثة أربعة
(1) في ” خ ” والحجريتين: وعلى هذا لو فرض، وفي ” ص، م “: فلو.
(2) كذا فيما استظهره في هامش ” د، ق، و “، وفي متنها وسائر النسخ والحجريتين: قدر.