پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص335

[ ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق.

وقيل: القول قول الشريك، لأنه ينتزع نصيبه من يده.

] الحكم كذلك، بمعنى أن حق المعتق (1) لا يبطل بذلك بل يستمر إلى أن يمكن الاداء، لوجود السبب الموجب له وهو الاعتاق، وإن توقف على شرط اخر أو على تمام السبب، فلا يكون كالحق الفوري يبطل بالتأخير.

وحينئذ فيبقىبالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي إليه القيمة.

وهل يرتفع الحجر عنه بذلك؟ يحتمله حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل، ومن أن (2) علية العتق قد ثبتت فيلزم.

والفائدة في المنع من نقله عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه.

قوله: ” ولو اختالفا.اخ “.

إذا اختلفا في قيمة الشقص فقال المعتق: قيمته مائة، وقال الشريك: بل مائتان، فإن كان المملوك حاضرا والعهد قريب، أو قلنا إن المعتبر قيمته وقت الاداء، فصل الامر بمراجعة المقومين.

وإن مات العبد أو غاب أو تقادم العهد واعتبرنا قيمته يوم العتق ففي المصدق منهما باليمين قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف -: أنه المعتق، لأنه الغارم، كما إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب بعد تلفه، فإن الغاصب مصدق.

ولاصالة البراءة من الزائد.

والثاني: أن المصدق الشريك، لأن المعتق يتملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه ولا ينتزع من يده إلا بما يرضيه، كما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن المأخوذ به فإن المصدق المشتري.

(1) في ” ص، ق، و “: العتق.

(2) في الحجريتين: ومن أنه علقه بالعتق وقد ثبت.