مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص333
[.
] يموت بعد مدة، فإنه يعتبر أقصى قيمه من حين جرحه إلى موته.
وقد تقدم (1) أن هذا الضمان بمنزلة ضمان الاتلاف.
ومنها: إذا أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة، فإن أتبتنا السراية بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمته، وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك.
أما موته فلا يؤثر على الاقوال.
أما على التعجيل فظاهر.
وأما على التوقف فلان القيمة تؤخذ من تركته كالدين، والاعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة،وقد يوجد سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها، كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو إنسان بعد موته.
ومنها: إذا مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا يحصل بالاعتاق مات حرا موروثا منه، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك.
وإن قلنا بالتبين (2) وقف إلى (3) أداء القيمة، فإذا اديت بان أن الامر كذلك.
وإن قلنا بتأخر السراية إلى وقت الاداء فوجهان، أظهرهما أنها تسقط، لأن وجوب القيمة لتحصيل العتق والميت لا يعتق.
والثاني المنع، لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت.
وعلى هذا فتبين بالاداء أن العتق حصل قبيل (4) موته، وبهذا يظهر ضعفه.
ومنها: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ إن أتبتنا السراية في الحال.
وإن أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان، أحدهما أنه لا ينفذ أيضا، لأن المعتق استحق أن يتملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولا يجوز صرف
(1) في ص: 328 – 32 9.
(2) في ” م ” ونسخة بدل الحجريتين: بالسراية.
(3) في ” د، خ، م ” والحجريتين: على.
(4) كذا في ” ط، و ” وفي سائر النسخ: قبل.