مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص332
[.
] انه رجح في الدروس (1) اعتبار الاداء لصحيحة ابن قيس.
وفيه نظر، لأن ابن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون الرواية صحيحة مطلقا، وإنما صحتها إضافية بالنسبة إلى غيره، وذلك غير كاف في الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره.
والحق أن الاخبار من الجانبين ليست من الصحيح، والاخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر.
إذا تقرر ذلك، فيتفرع على الاقوال فروع: منها: ما تقدم (2) من عتق اثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا ينعتق بالاعتاق قوم على المعتق أولا.
وإن قلنا بالاداء ولم يكن الاول أدى قوم عليهما.
وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الاخرى، وتقديم الاول، لأنه بالاداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق فوقع عتقه لغوا.
وفي الاول قوة.
ومنها: اعتبار القيمة، فإن قلنا يعتق بالاعتاق اعتبرت من حينه قطعا.
وكذا إذا قلنا بالمراعاة والكشف.
وإن قلنا بالاداء فوجهان، من أن التلف يحصل بالاداء فلا يعتبر قبله، ومن أن الحجر على المالك يحصل يوم العتق.
وهو الذياختاره المصنف فيما تقدم (3)، وعلله بالحيلولة.
وفي المسألة وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من يوم الاعتاق إلى يوم الاداء، لأن الاعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف، فيكون بمثابة جراحة العبد ثم
(1) الدروس الشرعية 2: 212.
(2) في ص: 328.
(3) في ص: 329.