پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص330

وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق.وقال الشيخ: هو مراعى.] على إطلاق اعتبار يوم العتق.

والاقوى ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل، فإن جعلناه بالاعتاق اعتبرت حينئذ.

وكذا على القول بالمراعاة.

وعلى القول باشتراطه بالاداء يعتبر القيمة عنده.

وهذا هو الظاهر من كلام المبسوط (1)، فإنه نقل القول بانعتاقه بالعتق وفرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة وقت العتق، ثم نقل القول الآخر.

وفي الدروس (2) أطلق اعتبار القيمة وقت الاداء بعد أن اختار انعتاقه بالاداء، ولم يذكر اعتبارها يوم العتق.

وهو موافق لما ذكرناه.

قوله: ” وتنعتق.

الخ “.

اختلف في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية، فقال الشيخ في الخلاف (3) وقبله المفيد (4) المصنف والعلامة (5) والشهيد (6): عند أداء القيمة، لان للاداء مدخلا في العلية، ولهذا لا ينعتق مع الاعسار.

ولانه لو اعتق بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله.

ولصحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: ” من كا شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتق كله ” (7).

والمراد بشرائه

(1) المبسوط 6: 51 و 52.

(2 و 6) الدروس الشرعية 2: 212.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 649 مسألة (1).

(4) المقنعة: 550.

(5) تحرير الاحكام 2: 78.

(7) الكافي 6: 183 ح 3، التهذيب 8: 221 ح 791، الاستبصار 4: 4 ح 13، الوسائل 16: 21 ب ” 18 ” من أبواب العتق ح 3.