مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص324
[ وأما السراية: فن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله، إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.
وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا.
وقيل: إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا.
وإن قصد القربة عتقت حصته، وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه.
فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي، كان له من نفسه مااعتق، وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك، ونفقته وفطرته عليهما.
] قوله: ” وأما السرا ية. الخ “.
المشهور بين الاصحاب حصول العتق في باقي المملوك بالسراية إليه من الجزء الذي اعتق في الجملة.
والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أعتق شركا له من عبد وله مال قوم عليه الباقي ” (1).
ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال على عليه السلام: ” هو حر ليس لله شريك ” (2).
ورواية طلحة بن زيد عنه عليه
(1) عوالي اللئالي 3: 4 27 ح 2 4، وانظر مسند أحمد 1: 56 – 57، صحيح البخاري 3: 1 89، صحيح مسلم 2: 1139 ح 1، سنن ابن ماجة 2: 844 ح 2528، سنن أبي داود 4: 24 – 25، سنن النسائي 7: 3 1 9، سنن البيهقي 1 0: 274، مع اختلاف في بعض اللفظ.
(2) التهذيب 8: 228 ح 824، الاستبصار 4: 6 ح 18، الوسائل 16: 63 ب ” 64 ” من أبواب العتق ح =