پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص323

[.

]حتى لو خرجت القرعة لاحد الحيين عتق كله، وذلك لأن الميت دخل في أيد يهم وضمانهم.

ووجه العدم: أنهم لا يتسلطون على التصرف وإن ثبتت أيديهم الحسية (1)، فيكون كما لو مات قبل ثبوت أيديهم، وإطلاق المصنف عدم احتسابه على الورثة يقتضي ذلك.

ولو كانت الصورة بحالها ومات اثنان اقرع بينهم أيضا، فإن خرج سهم العتق على أحد الميتين عتق نصفه خاصة، وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحي.

وإن خرج سهم الرق عليه أقرعنا بين الميت الآخر وبين الحي، فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخر أعتقنا نصفه الآخر، وإن خرج سهم الرق عليه لم يحتسب على الورثة، وأعتقنا ثلث العبد الحي.

ولو كان موت الميت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا، لأن قيمته تقوم مقامه على تقدير رقيته فلا يفوت الوارث المال.

ثم إن خرج سهم العتق لاحد الحيين عتق كله، وللورتة الآخر وقيمة القتيل.

وإن خرج للقتيل بان أنه قتل حرا وعلى قاتله الدية لورثته.

هذا كله مع تساويهم قيمة كما فرضناه.

ولو اختلفت القيمة اعتق ثلث الجميع بالقيمة، فإذا خرجت لاحد وكان بقدر الثلث فذاك، وإن نقص اكمل من الآخر، وإن زاد كان فاضله رقا.

(1) كذا في ” خ، و “، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: الحسبة.