پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص322

[ الثاني:إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم،

اقرع بين الميمت والاحياء.

ولو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية.

ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا، لكن لا يحتسب من التركة.

ويقرع بين الحيين، ويحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية.

ولو عجز أحدهما عن الثلث اكمل الثلث من الآخر.

ولو فضل منه كان فاضله رقا.

] قوله: ” إذا أعتق ثلاثة. الخ “.

إذا أعتق ثلاثة أعبد في مرض الموت وهو لا يملك غيرهم فمات أحدهمقبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث، اقرع بين الميت والحيين، ولا ينزل الميت كالمعدوم وإن أبقينا للوارث مثلي ما فات، لأن الميت إنما مات بعد العتق، فهو صالح للحرية والرقية.

فإذا اقرع بينهم وخرج له سهم العتق بان أنه مات حرا موروثا عنه، ورق الآخران على تقدير تساويهم قيمة.

فمؤونة تجهيزه لو فرضت بعد القرعة على وارثه أو بيت المال، وإن خرج له سهم الرق لم يحتسب على الورثة، لأنهم يبغون المال ومنفعته، ويحتسب به عن (1) المعتق، لأن المعتق يبغي الثواب.

وتعاد القرعة بين العبدين كما لو لم يكن إلا عبدان فأعتقهما، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق ثلثه والعبد الآخر.

ولو خرج سهم العتق ابتداء على أحد الحيين فكذلك يعتق ثلثاه وتبين (2) موت الآخر رقا.

ولو كان موته بعد قبض الوارث ففي احتسابه عليه وجهان أصحهما نعم،

(1) في ” د، ص، ط “: على.

(2) كذا في ” خ، م ” وهامش ” د، و “، وفي الحجريتين: ويبين، وفي سائر النسخ الخطية: ويبقى.