پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص321

[ تفريع ان الاول:إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن

اخرجت واحدة منهن بالقرعة.

فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا.

وإن كان سابقا على الاعتاق قيل: هو حر أيضا.

وفيه تردد.] قوله: ” إذا أعتق.الخ “.

القول بتبعية الحمل لامه في العتق وغيره للشيخ (1) – رحمه الله – وابن الجنيد (2)، لأنه كالجزء منها.

والاكثر على أنه في حكم المنفصل، فلا يتبعها في العتق ولا في البيع ولا غيرهما ما لم يصرح بإدخاله.

وفي قول المصنف: ” أخرجت واحدة بالقرعة ” تنبيه على أن كل واحدة منهن ثلث التركة، فلو كن مختلفات في القيمة اخرج الثلث خاصة ولو من جزء منها أو بجزء من غيرها فما زاد.

وعلى تقدير دخوله معها في العتق يعتبر من الثلث كأمه، بمعنى تقويمها به واعتبار قيمتها (3).

وعلى تقدير عدم دخوله لابد من تقويمه أيضا ليحتسب على الورثة.

ثم إن ولد قبل موت المعتق قوم منفصلا حين الوفاة على ما تقرر فيالوصية.

وإن بقي حملا إلى أن مات قوم حملا وإن انفصل بعد ذلك، لأن الزيادة بالوضع حصلت في ملك الوارث إن اتفقت.

(1) النهاية: 545.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 627.

(3) في ” ط، د ” وإحدى الحجريتين: قيمتهما.