مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص320
يمضي من الثلث.وقيل: من الاصل.والاول مروي.] البحث فيها في باب الكفارات (1) فلتراجع منه.
والمصنف هنا تردد في وقت الانتقال، من حيث إن اشتراط وقوع العتق في الملك يقتضي سبق الملك عليه فيحصل بالامر، ومن إنه لو لم يعتق عنه لم يملك إجماعا وإن كان قد أمره، فدل على أن الامر بمجرده لا يكفي في الملك، بل العتق موجب لملك الآمر أو شرط فيه، فلا يكون المشروط والمسبب متقدما، ومن إن عدم تقدمه على العتق يفوت المطلوب منه وهو وقوع العتق في ملك.
وقد قال المصنف فيما تقدم (2): ” الوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر، وما عداه تخمين “.
وهذا وجه حسن.
قوله: ” العتق في مرض الموت.
الخ “.
هذه المسألة جزئي من جزئيات منجزات المريض المتبرع بها، وقد تقدم (3) الخلاف في كونها من الاصل أو من الثلث.
وتحقيق القولين في الوصايا.
وفي نسبة القول الاول إلى الرواية مطلقا ضرب من التردد، لان مجرد الرواية [ به ] (4) لا تدل على ترجيحه، لجواز كون الرواية مردودة بوجه من الوجوه، وهو هنا كذلك، فإنها ضعيفة السند كما بيناه سابقا (5).
والمصنف في تلك المسألة أيضا لم يرجح أحد القولين، وعذره واضح، وإن كان القول الاول هو الاشهر.
(1 و 2) في ص: 57.
(3) في ج 6: 304.
(4) من ” ق، ط، و ” فقط.
(5) انظر ج 6: 306 هامش (4 و 5) وص: 308 – 309.