مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص319
[.
] عليه – إلى قوله – وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيهإذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ” (1).
ووجه الدلالة: أن ثبوت الولاء للآمر فرع انتقال الملك إليه ووقوع عتقه عنه، وقد أثبته له فيثبت الملزوم.
وفيه نظر، لانه قبل الموت لا يمكن تصور الملك، لأن المفروض أن الولد إنما اشترى النسمة بعد موته فكيف يحكم بملكه لها قبل الشراء؟! وبعد الموت لا يعقل ملك الميت لما قد تجدد سببه.
والولاء حكم شرعي إذا (2) جعله الشارع حقا لمن أعتق عنه وإن لم يكن مالكا صح، وهو هنا كذلك، ولا يقتضي (3) التزام ملك الميت بعد موته لمال الغير.
ويمكن الجواب بأن الميت يمكن أن يملك بعد الموت إذا كان قد أحدت سببا له وإن لم يتم، كما لو نصب شبكة حيا ثم وقع فيها صيد بعد وفاته، وهنا كذلك، لأن أمره بالعتق جزء لسبب الملك أو تمام السبب والعتق شرط، فصح أن ينكشف به ملكه قبل موته، والرواية الصحيحة مؤيدة لذلك.
وقد اختلف العلماء في وقت انتقال الملك إلى الآمر على أقوال كثيرة تقدم
(1) الكافي 7: 1 71 ح 7، الفقيه 3: 81 ح 2 93، التهذيب 8: 2 5 4 ح 9 25، الاستبصار 4:2 3 ح 76، الوسائل 1 6: 4 5 ب ” 4 0 ” من ابواب العتق ح 2.
(2) في ” خ “: فإذا.
(3) في ” ص، ق، ط “: ولا ينبغي.