پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص318

[ العاشرة:إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه

وقع العتق عن الامر، وينتقل إلى الامر عند الامر بالعتق، ليتحقق العتق في الملك.

وفي الانتقال تردد.

] أخرجوا عني العين الفلانية في حجة ونحوها، فنماؤها بعد الموت وقبل الاخراج في الجهة تابع لها قطعا، لتعينها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث بالموت.

قوله: ” إذا أعتق مملوكه عن غيره.

الخ “.

إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه فالمشهور بين الاصحاب وغيرهم صحة العتق ووقوعه عن الآمر، خلافا لابن إدريس (1) حيث حكم بوقوعه عن المعتق، نظرا إلى أن وقوع العتق عن الشخص مترتب على ملكه له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا عتق إلا في ملك ” (2) وهو منتف عن الآمر وموجود في المعتق، فيقع عنه لاعنه.

والتزم القائلون بوقوعه عن الآمر بانتقال الملك إليه ليتحقق شرط صحة العتق [ عنه ] (3).

واستدلوا على الامرين بصحيحة بريد بن معاوية العجلي عنالباقر عليه السلام قال: ” سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه ” لمن تكون تركته؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد

(1) السرائر 3: 20، 21.

(2) الكافي 6: 1 7 9 ح 2، التهذيب 8: 2 1 7 ح 77 4، الاستبصار 4: 5 ح 1 5.

عوالي اللئالي 2: 2 99، الوسائل 1 6: 7 ب ” 5 ” من أبواب العتق ح 2.

(3) من ” د، خ، م ” والحجريتين.