مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص316
[ الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها، بطل عتقه ونكاحه، وردت على البائع رقا.
ولو حملت كان ولدها رقا.
وهي رواية هشام بن سالم.
وقيل: لا يبطلالعتق، ولا يرق الولد.
وهو أشبه.
لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم.
ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة.
وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة.
ولو قيل: يكون للوارث، لتحقق الرق عند الاكتساب، كان حسنا.
] قوله: ” من اشترى أمة. الخ “.
قد تقدم البحث في هذه المسألة والكلام على الرواية مستوفى في كتاب النكاح (1).
ومحصله: أنها ضعيفة الاسناد مضطربة وإن كان قد وصفها بالصحة جماعة (2)، ومخالفة لاصول المذهب الدالة على صحة البيع والعتق – لمصادفتهما ملكا صحيحا – وانعقاد الولد حرا، فلا مقتضى لبطلان ذلك ورجوع الولد إلى الرقية.
وتكلف بحملها على ما يوافق الاصول متكلفون بغير ثمرة، فيراجع تحقيق ذلك ثمة (3).
وما اختاره المصنف وجعله أشبه هو المذهب.
قوله: ” إذا أوصى.
الخ “.
القول بكون كسبه بين الموت والاعتاق له للشيخ في المبسوط (4)،
(1) في ج 8: 4 7 – 51.
(2) انظر المختلف: 574، كشف الرموز 2: 169، إيضاح الفوائد 3: 159، غاية المراد: 1 9 4، التنقيح الرائع 3: 1 5 7، جامع المقامد 1 3: 1 36.
(3) انظر ج 8: 48 – 50.
(4) المبسوط 6: 6 2 – 63.