مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص314
[.
] [ منهم ] (1) مائة.
وكذا لو اختلفت القيمة مع إمكان تعديلهم أثلاثا بالعدد، كستة قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد مائتان، وثلاثة ثلاثمائة كل واحد مائة، فيضم كل خسيس إلى نفيس ويجعلان ثلثا.
ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها دون العدد، كما لو كان قيمة واحد من الستة مائتين، وقيمة اثنين مائتين، وقيمة ثلاثة مائتين، ففي تعديلهم بالقيمة أو العدد وجهان أظهرهما اعتبار القيمة، فيجعل الواحد ثلثا والاثنينثلثا والثلاثة ثلثا، لأن المقصود الذاتي من العبيد المالية دون الاشخاص.
ووجه اعتبار العدد موافقة المروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع استبعاد تساوي الستة قيمة بكل وجه.
وفي بعض الاخبار (2) أنهم كانوا متساوين قيمة.
ولو أمكن التعديل عددا خاصة، كستة قيمة اثنين مائة، واثنين مائة وخمسون، واثنين ثلاثمائة، قسموا ثلاثة بالعدد.
فإن اخرج على الحرية فخرج اثنان يساويان الثلث قيمة فلا كلام.
وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة.
وإن خرجا زايدين أعيدت القرعة بينهما وعتق من تخرجه للحرية، ومن الآخر تتمة الثلث.
وإن لم يمكن التعديل عددا ولا قيمة، كخمسة قيمة واحد مائة، واثنين مائة، واثنين ثلاثمائة، ففي تجزئتهم وجهان: أحدهما: تجزئتهم ثلاثة بالعدد مراعاة لتقريب القيمة إلى التسوية ما
(1) من ” ص، د ” والحجريتين.
(2) لم نعثر عليه فيما لدينا من مصادر الحديث، راجع المغني لابن قدامة 6: 613، والكافيفي فقه الامام أحمد له أيضا 2: 411.