مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص312
– وهم ستة – استخرج الثلث بالقرعة.
وصورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة، ثم يخرج على الحرية أو الرقية.
فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين.
وإذا تساووا عددا وقيمة، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا، فلا بحث.
وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد.
وفيه تردد.
وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفى الثلث قيمة.
ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر.
]قوله: ” إذا أعتق. الخ “.
إذا أعتق جزء من عبيده مشاعا كالثلث، أو أعتق المريض الجميع فلم ينفذ إلا في الثلث، واحتيج إلى إخراج الجزء المذكور استخرج بالقرعة.
وفي كيفيتها طرق: أحدها: أن يكتب أسماء العبيد في رقاع ثم يخرج على الرق أو الحرية.
والثاني: أن يكتب في الرقاع الرق والحرية ويخرج على أسماء العبيد.
والمروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك جمع كل ثلث في رقعة، وقد كانوا ستة فجزأهم ثلاثة أجزاء اثنين اثنين.
وهو الذي فرضه
(1) انظر سنن سعيد بن منصور 1: 1 2 2 ح 4 0 8، مسند أحمد 4: 4 26، صحيح مسلم 3: 1 288 ح 56، سنن أبي داود 4: 28 ح 3958، سنن الترمذي 3: 64 5 ح 1364، سنن النسائي 4: 6 4، سنن البيهقي 1 0: 28 5.
ولم تذكر المصادر أنه صلى الله عليه واله جمع كل ثلث في رقعة.