پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص305

[.

] بالنظر إلى عموم لفظ الاقرار.

وإن أراد المتيقن في نفس الامر ونفي المحتمل خروجه وإن دل عليه لفظ الاقرار فظاهر فساده، لان الانسان مؤاخذ بما يدل عليه لفظه وإن احتمل في نفس الامر خلافه، كما لو قال: لفلان على ألف، فإنه يحكم عليه بها، لدلالة لفظه على كونها مستحقة عليه وإن كان من المحتمل في نفس الامر براءته منها.

وكذا لو قال: أعتقت عبيدي، ولم يكن قد أعتق أحدامنهم، فإنه يؤخذ بإقراره ويحكم عليه بعتق الجميع أو البعض على حسب ما قد علم.

الرابع: ترتيب الخلاف في الحكم بعتق واحد خاصة أو أقل الجمع على الظاهر مع وجود اللفظ الدال على الجمع والعموم غير مطابق، بل اللازم من العمل بالظاهر الحكم عليه بعتق الجميع أو الجمع، أما الاقتصار على الواحد فلا يقتضيه اللفظ بوجه.

ولا يقول أحد بأن من أقر بشئ بصيغة الجمع فضلا عن العموم يلزمه واحد خاصة، وإنما الخلاف في حمل الجمع على اثنين أو على ثلاثة فصاعدا، أما الواحد فليس محل نظر أصلا.

والحق في هذه المسألة العمل بالظاهر والحكم عليه بعتق الجميع، نظرا إلى مدلول لفظه، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحكم عليه إلا بعتق من أعتقه خاصة، ولا يزيد عنه إلى أقل الجمع لو كان أقل منه قطعا.

نعم، لو دلت القرائن على أنه لا يريد باللفظ مدلوله، كما لو مر على عاشر فأراد أن يأخذ عليهم مظلمة فأتر بذلك، مع ظهور إرادته بخلاف مدلول لفظه، اتجه عدم الحكم عليه به ظاهرا كما لا يحكم به باطنا.

وعليه دلت رواية الوليد بن هشام قال: ” قدمت منمصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة