مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص303
[.
] ثم إنه يشكل بما لو كان المعتق دون العدد الكثير وقد أجاب به بل بصيغة جمع الكثرة، فكيف ينصرف الاقرار إلى ما أعتقه خاصة وتحصل المطابقة بين عتقه لواحد وبين قوله: أعتقت مماليكي؟ ولاجل ذلك استقرب العلامة في القواعد (1) اشتراط الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الاقرار.
والاشكال فيه أقوى من الاطلاق، لأنه لا يجري على الظاهر ولا على ما في نفس الامر.
أما الظاهر فلما ذكرناه من استلزام الاقرار عتق الجميع من حيث إن ” مماليكك ” جمع مضاف مفيد للعموم وقد أقره في الاقرار (2) به.
وأما في نفس الامر فلان العتق لم يقع فيه إلا على من باشر عتقه خاصة، وصيغة الاقرار ليست من الاسباب المنشئة (3) لعتقباقي العدد المعتبر في الكثرة تتمة لما وقع عليه العتق.
واعتذر له ولده فخر الدين – رحمه الله – بأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله: هؤلاء مماليكي حقيقة، فإذا قيل له: أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره، فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا، فلا يلزم بغيرهم، لاصالة البراءة، ولأن الاقرار إنما نحمله على التحقيق والمتيقن لا على ما فيه احتمال.
ثم قال: ” وهل يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة أم لا؟ قولان.
ومنشأ القولين أن اللفظ إنما يحمل على الاقرار على أصل الحقيقة، ومن حيث أصل البراءة، ومن جواز التجوز به.
فعلى عدم الاشتراط يكتفى بالواحد، وعلى عدمه لا يكتفى بالواحد، ويلزم بعتق ما يصدق عليه
(1) قواعد الاحكا م 2: 98.
(2) في ” ص، و، ط “: بالاقرار.
(3) في ” د، م “: الموجبة، وفي ” و “: المثبتة.