مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص301
انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة.
] هو ظاهر حكم الاصحاب، والرواية (1) مؤيدة وإن لم تصلح لتأسيس الحكم.
ولو قصد ب ” مملوك ” الجنس احتمل مساواته ل ” ما ” لصلاحيته للجميع كما يصلح للواحد.
والوجه الفرق، فإن صلاحية الجنس للواحد والمتعدد يمنع من حمله على المتعدد بغير قرينة، والمتيقن منه هو الواحد.
ويشترط في الحكم بعتقهما معا على تقديره ولادتهما دفعة وإن كان نادرا، إذ لو سبق خروج أحدهما لكان هو الاول.
وأطلق الاكثر الحكم من غير تقييد بالدفعة تبعا لاطلاق الرواية.
وهو حسن لو صلحت (2) لاثبات الحكم.
هذا إذا ولدت الاول حيا وإلا عتق الثاني، لأن الميت لا يصلح للعتق، ونذره صحيحا يدل على حياته التزاما.
وقيل: يبطل هنا، لفوات متعلقه.
ولو ولدته مستحقا للعتق كالمقعد فالوجهان.
وأولى بعدم عتق الثاني هنا، لصلاحيةالاول للعتق غايته اجتماع سببين لعتقه.
قوله: ” لو كان له مماليك.
الخ “.
هذه المسألة ذكرها الشيخ (3) والجماعة (4) بهذا الاطلاق.
والاصل فيها
(1) الكافي 6: 1 9 5 ح 7، التهذيب 8: 23 1 ح 83 4، الوسائل 1 6: 3 5 ب ” 3 1 ” من أبواب العتق.
(2) في هامش ” و “: ” قصورها من حيث السند، فإنها مرسلة، وفي متنها بحث.
منه رحمه الله “.
(3) النهاية: 544.
(4) المهذب 2: 36 0، السرائر 3: 1 2، قواعد ا لاحكام 2: 9 8.