مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص300
فولدت توأمين كانا معتقين.] على الاستحباب جمعا بين الاخبار.
وفيه نظر، لأن رواية القرعة صحيحة [ السند ] (1) وهذه ضعيفة السند، فإن في طريقها إسماعيل بن يسار وهو ضعيف، والحسن الصيقل [ وهو ] (2) مجهول الحال، فالعمل بالاخرى متعين، لعدم المعارض.
وثالثها: بطلان النذر، لفقد صفته المعتبرة فيه وهي وحدة المملوك، ولا أول للمملوكين دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود، ولاصالة البراءة.
وأجيب بظهور الاول بما ذكر، وبالنص وهو مخرج بحكم الاصل عنه.
قوله: ” لو نذر تحرير.
الخ “.
التوأمان هما الولدان في بطن [ واحد ] (3) وإنما عتقا معا دون المملوك المتعدد في السابقة لأن المنذور هنا – وهو متعنق ” ما ” – عام فيشمل الجميع، بخلاف المملوك، فإنه نكرة في سياق الاثبات فلا تكون عامة.
ولو أن المنذور في الاول كان أول ما يملكه، والثاني أول ولد تلده، لانعكس الحكم.
وهذا الفرق يتم مع إرادته ب ” ما ” كونها موصولة لتعم، فلو قصدها مصدرية كانت بمعنى مملوك (4).
ولو أطلق ففي حمله على أيهما وجهان، من اشتراكها (5) المانع من حملها على أحدهما بغير قرينة والمتيقن (6) منه هو الواحد، ومن احتمال ظهورها في العام كما
(1 – 3) من ” د ” والحجريتين.
(4) في ” خ “: مولود فيساوي مملوك.
(5) كذا في ” ط ” وفي سائر النسخ والحجريتين: اشتراكهما.
(6) في ” خ، م “: والمعتق