مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص299
[.
] أحدها: لزوم عتق واحد منهم، ويخرج بالقرعة.
أما لزوم العتق فلوجود شرط النذر فوجب الوفاء به، لأن الاولية موجودة في كل واحد منهم، لأنه بملك الجماعة مدق أنه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة.
وأما إخراجه بالقرعةفلانتفاء الاولوية عن أحدهم، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: ” يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه ” (1).
وهذا قول الشيخ في النهاية (2) والصدوق (3) وجما عة (4).
وثانيها: أنه يصح، ويتخير الناذر مع بقائه وقدرته عليه، وإلا فالقرعة.
وهو قول ابن الجنيد (5)، والشيخ في التهذيب (6)، والمصنف في النكت (7)، والشهيد في الشرح (8)، لرواية الحسن الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة، قال: ” إنما كانت نيته على واحد، فليختر ألحم شاء فليعتقه ” (9).
وحمل القائلون بهذه الرواية رواية القرعة
(1) الفقيه 3: 53 ح 1 79، التهذيب 8: 2 2 5 ح 8 1 1، الوسائل 1 8: 1 90 ب ” 1 3 ” من أبواب كيفية الحكم ح 15.
(2) النهاية: 543.
(3) المقنع: 157.
(4) المهذب 2: 36 0، إصباح الشيعة: 473، المختلف: 62 5 – 626، إيضاح الفوائد 3:48 0، اللمعة الدمشقية: 1 34، المقتصر: 3 0 6.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 625.
(6) ا لتهذيب 8: 2 26، ذيل ح 8 1 2.
(7) نكت النهاية 3: 14.
(8) غاية المراد: 237.
(9) التهذيب 8: 2 26 ح 81 2، الاستبصار 4: 5 ح 1 7، الوسائل 1 6: 5 9 ب ” 57 ” ح 3.