مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص295
ولو قفى المدة آبقا، لم يعد فيالرق.
وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.
] شرحه (1)، محتجا ببناء العتق على التغليب.
والاصح بطلانهما معا، لأن العتق مجردا عن الشرط غير مقصود، وبناء العتق على التغليب لا يدل على صحته من دون القصد.
قوله: ” ولو شرط خدمة زمان.
الخ “.
اشتراط خدمة زمان معين من جملة الشروط السائغة التي يصح اشتراطها على المملوك، بل هي أوضح ما يشترط عليه كما عرفته.
ثم إن وفى بالمدة فلا كلام.
وإن أخل بها فليس للمالك ولا لورثته إلزامه بالخدمة في مثلها من المدة قطعا، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات، وهي ليست مثلية.
وكذا لا يعاد في الرق بالاخلال، لما تقدم (2).
فهل يثبت عليه أجرة مثل الخدمة المشروطة للمالك أو ورثته؟ قال الشيخ في النهاية (3) وأتباعه (4) وابن الجنيد (5): لا، لصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت، ثم ماتالرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا ” (6).
(1) إيضاح الفوائد 3: 479.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) النهاية: 542.
(4) المهذب 2: 3 5 9، الوسيلة: 3 4 1، إصباح الشيعة: 472.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 625.
(6) الكافي 6: 179 ح 2، الفقيه 3: 69 ح 235، التهذيب 8: 222 ح 797، الوسائل 16: 14 ب ” 11 ” من أبواب العتق.
وفي المصادر: خمس سنين.