مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص294
[.
] اختار أولها الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2)، لعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) وخصوص رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه ” (4).
وأجاب المصنف في النكت (5) بشذوذ الرواية، وضعف سندها، ومنافاتها لاصول المذهب، فيجب اطراحها.
واختار بطلانهما معا، لتضمنه عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود.
ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لإنه لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية، فلم يعد إليها إذ (6) لم يخرج عنها.
ومعنى قول السيد له: فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة لا مطلق الرق.
والرد وإن كان مسبوقا بالمفارقة إلا أنها تصدق بالخروج عن محضالرقية، وهي أعم من مطلقها، فلا يلزم من انتفائها انتفاؤها، لأن عدم الاخص أعم من عدم الاعم، أو أراد المفارقة مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤل إليه، أو إقامة للسبب مقام المسبب.
واختار ابن إدريس (7) صحة العتق وبطلان الشرط، لأنهما شيئان فلا يلزم من فساد أحدهما – لعارض مخالفته للمشروع – بطلان الآخر.
وقواه فخر الدين في
(1) النهاية: 542.
(2) المهذب 2: 35 9، الوسيلة: 34 1، إصباح الشيعة: 472.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 292 هامش (5).
(4) الكافي 6: 1 79 ح 3، التهذيب 8: 2 2 2 ح 79 5.
(5) نكت النهاية 3: 10.
(6) في ” د، خ، ق، ص “: إذا.
(7) انظر السرائر 3: 11، ولكن لم يصرح بصحة العتق، بل ظاهر كلامه ذلك.